وقال أحمد: يرجع (عليها) (1) بقيمة الخل (هنا) (2).
فإن قال: خالعتك على ما في هذا البيت من المتاع، وليس فيه شيء، وجب مهر المثل قولًا واحدًا (3).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يرجع بالمسمى.
فإن خالعها على حمل بهيمة، أو جارية، (بانت) (4) ووجب عليها مهر المثل قولًا واحدًا.
وقال أبو حنيفة: إذا كان الحمل موجودًا، صح الخلع عليه، وإن لم يكن معها حمل، رجع عليها (بما) (5) أخذت من المهر.
(فإن) (6) قال: خالعتك بما في بطن هذه الجارية، وكان معها حمل، فهو له، وإن لم يكن معها حمل، فلا شيء له، وبه قال مالك وزاد مالك على أبي حنيفة: أنه يجوز الخلع على ما تحمل، الجارية، والشجرة.