والثاني: يلزمها أكثر الأمرين، من مهر المثل، أو القدر الذي قدرته (1).
وإن خالع الوكيل على خمر، أو خنزير، وجب عليها مهر المثل (2).
(قال) (3) المزني رحمه اللَّه: يجب أن لا يقع الطلاق (4).
قال أصحابنا: إنما أراد الشافعي رحمه اللَّه، وكيل المرأة إذا بذل الخمر، والخنزير ليطلق (فأوقع) (5) الزوج الطلاق عليه وقع.
وحكى في الحاوي: فيه وجهين.
أحدهما: أن الطلاق لا يقع، تغليبًا لحكم الملك المفقود.
والثاني: يقع تغليبًا لحكم الصفة، وحكى على هذا في وجوب المهر وجهين.