والثاني: أنه لا يضمنها.
فإن خالعت المرأة زوجها في مرضها (1) بزيادة على مهر مثلها، (اعتبرت) (2) الزيادة من ثلث التركة (3).
وقال أبو حنيفة: يعتبر الجميع من ثلث التركة، وهو إحدى الروايتين عن مالك.
والرواية الثانية: أنها إذا خالعت بقدر (ميراثه) (4) منها، جاز (5)، وبه قال أحمد فإنه قال: له (أقل) (6) الأمرين من المسمى، أو قدر ميراثه منها (7).