أحدهما: ثلث الألف.
والثاني: جميع الألف كالبيع.
ومنهم من قال: (يقع) (1) هاهنا بحصته من الألف قولًا واحدًا، بخلاف البيع.
فإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق على ألف، وقال: أردت الثالثة بألف.
فقد قال بعض أصحابنا: يستحق الألف قولًا واحدًا (2).
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق: وعندي أنه لا يستحق الألف، على القول الذي يقول: أنه لا يصح خلع الرجعية (3).
فإن قال: أردت: الثلاث بالألف، وقعت الأولى، ولم يقع ما بعدها (4).
(قال) (5) ابن الحداد: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثًا بألف، فقالت قبلت واحدة بثلث الألف، (لم يقع الطلاق، وإن قالت بثلث واحدة) (6).