قال ابن الحداد: وقعت (واحدة) (1)، ويستحق الألف. وقال غيره من أصحابنا: يقع الثلث. قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا أصح. فإن قال: إن أعطيتني هذا العبد، فأنت طالق، فأعطته إياه، وهو مغصوب، فالمذهب: (أنها) (2) لا تطلق (3).(1) (واحده): في جـ وساقطة من أ، ب. (2) (إنها): في أ، جـ وفي ب أنه. (3) وهذا هو قول أبي علي بن أبي هريرة بأنها لا تطلق كما لو خالعها على عبد غير معين فأعطته عبدًا مغصوبًا. والثاني: وهو المذهب كما يذكره الشيرازي في المهذب، والنووي في الروضة جـ 7: 413 أنها تطلق، لأنها أعطته ما عينه، ويخالف إذا خالعها على عبد غير معين، لأن هناك أطلق العقد، فحمل على ما يقتضيه العقد، والعقد يقتضي دفع عبد تملكه/ المهذب للشيرازي 2: 77، وأنظر الروضة للنووي 7: 413.