ومنهم من قال: يقع منه واحدة.
فإن طلقها في حال الحيض (أثم) (1)، (ويستحب) (2) له أن يراجعها، ولا يحب ذلك (3)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
وقال مالك: يلزمه أن يراجعها (4).
إذا قال: أنت طالق للسنة، فانقطع حيضها (به) (5) طلقت.
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لما دون الأكثر، لم يقع عليها الطلاق حتى (تغتسل) (6)، أو يخرج عنها وقت صلاة، أو (تتيمم) (7) عن عدم الماء، (وتصلي) (8) به.