وقال أحمد: يقع إذا أضافه إلى عضو لا ينفصل في حال الحياة، وأما الشعر، والظفر والسن فلا يصح إضافة الطلاق إليه (1).
ويجوز إضافة الطلاق إلى الزوج، بأن يقول لها: أنا منك (طالق) (2) أو يجعل الطلاق إليها (فتقول له) (3) أنت طالق (4).
وقال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق بإضافته إليه بالصريح (5).
(واختلف) (6) أصحابنا في إضافة العتق إلى المولى.