قال أبو علي بن أبي هريرة: يصح (1). وقال أكثر أصحابنا: لا يصح.(1) لأنه إزالة ملك، يجوز بالصريح، والكناية، فجاز إضافته إلى المالك كالطلاق. والفرق بينه وبين الطلاق: أن الطلاق يحل النكاح وهما مشتركان في النكاح، والعتق يحل الرق، والرق يختص به العبد واللَّه أعلم./ المهذب 2: 81.