وقال أبو حنيفة: الصريح كلمة واحدة، وهي الطلاق (1).
وقال مالك: السراح، والفراق ليس (صريحين) (2)، (ولكنهما من الكنايات) (3) الظاهرة.
فإن قال: أنت طالق، ونوى به من وثاق، أو سرحتك وأراد به من اليد، أو (قال) (4): فارقتك (وأراد بالجسم) (5)، لم يقبل في الحكم (6)، ويدين فيما بينه وبين اللَّه عز وجل (7)، فإن علمت المرأة