(صدقه) (1) جاز أن تقيم معه، وإن رآهما الحاكم على الاجتماع، فرق بينهما في أحد الوجهين بحكم الظاهر (2).
والثاني: (أنه) (3) لا يفرق بينهما (4).
وقال داود: لا يقع الطلاق بالصريح إلا بالنية.
فأما إذا قال: أنت (الطلاق) (5)، أو أنت (طلاق) (6) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه صريح، وهو قول مالك، وأبي حنيفة (7).
والثاني: أنه كناية (8).
(فأما) (9) الكنايات، فهي ما يشبه الطلاق، ويدل على الفراق، ولا يقع الطلاق بشيء منها، من غير نية بحال (10).