اخترت الأزواج ونوت (1) الطلاق، ففيه وجهان: أصحهما: أنه يقع (2). والثاني: أنه (لا يقع) (3)، وهو قول أبي إسحاق. وإن قالت: اخترت (أبوي) (4)، (ونوت) (5) الطلاق، ففيه وجهان: أحدهما: لا يقع (6). والثاني: (أنه) (7) يقع (8) وإن قال: أمرك بيدك، ونوى (انجاز) (9) الطلاق، (ففيه) (10) وجهان:(1) لم يقع الطلاق حتى ينويا، لأنه كناية، لأنها تحتمل الطلاق وغيره، فلم يقع به الطلاق حتى يتفقا على نية الطلاق/ المهذب 2: 83. (2) ويقول الشيرازي: وهو الأظهر عندي لأنها لا تحل للأزواج إلا بمفارقته، كما لو قال لها الزوج: تزوجي ونوي به الطلاق. (3) (لا يقع): في ب، جـ وفي أيقع./ لا يقع، لأن الزوج من الأزواج. (4) (أبويّ): في ب، جـ وفي أأنوي. (5) (ونوت): في أ، جـ وفي ب ونويت. (6) لا يقع الطلاق، لأن اختيار الأبوين لا يقتضي فراق الزوج. (7) (أنه): في جـ والمهذب، وساقطة من أ، ب. (8) لأنه يتضمن العود إليهما بالطلاق، فصار كقوله: الحقي بأهلك/ المهذب 2: 84. (9) (انجاز): في ب، جـ وفي أإيجاز. (10) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.