نوى أحدهما دون الآخر، لم يقع شيء، وبه قال أحمد (1).
وقال أبو حنيفة: يكفي (نية) (2) الزوج، (وتقع) (3) طلقة (بائنة) (4)، وإن نوى الثلاث لم يقع إلا واحدة.
وقال مالك: إذا نويا الطلاق، وقع الثلاث، إن (كانت) (5) مدخولًا بها، وإن لم يكن مدخولًا بها، قبل ما أراده، من واحدة، (أو اثنتين) (6).
وقال الحسن، والليث: يكون ثلاثًا.