وقال الأصطخري: القول: قول الزوج.
فإن قال لها: (فإذا) (1) مضت سنة، فأمرك بيدك، (أو) (2) إذا قدم زيد، فأمرك بيدك، لم يصح، وإن قال: أمرك بيدك فطلقي نفسك بعد سنة، أو إذا قدم زيد، ففيه قولان:
أحدهما: نص عليه في الإملاء، أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
وقال في الجديد: وهو الأصح، أنه لا يجوز تغليبًا (لحكم) (3) التمليك.
فإن وكل وكيلًا في طلاق، امرأته ثلاثًا فقال الوكيل لها: أنت طالق ونوى به الثلاث، فهل يقع؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع كالموكل.
وإن وكله في طلاق واحدة من نسائه من غير (تعيين) (4)، صح ذلك (ويطلق من شاء منهن في أحد الوجهين) (5).
والثاني: (أنه) (6) لا يصح حتى يعين.