وإن قال: أنت طالق طلقة (بعد) (1) طلقة، وطلقة قبل طلقه، وقعت واحدة على قول أصحابنا:
وعلى قول أبي حنيفة: يقع بقوله بعد طلقة طلقتان، وبقوله: قبل طلقة طلقه.
وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقتين (2) (إلا) (3) واحدة ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع الثلاث (4).
والثاني: أنه يقع طلقة (5).
(فإن) (6) قال: أنت طالق طلقة، وطلقة إلا طلقة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تطلق طلقة.
والثاني: وهو المنصوص عليه، أنها تطلق طلقتين.
فإن قال: أنت طالق طلقتين إلا نصف طلقة، طلقت طلقتين.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: في شرح الفروع، أن (من) (7) أصحابنا من قال: تطلق طلقة، وليس بشيء.