فإن قال: أنت إلا واحدة (طالق) (1) ثلاثًا.
فقد قال بعض أصحابنا: (أنه) (2) لا يصح الاستثناء.
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: يحتمل عندي (أن) (3) يصح، فيقع طلقتان (4).
فإن قال: أنت طالق خمسًا إلا ثلاثًا، (ففيه) (5) وجهان:
أحدهما: قاله (أبو علي بن أبي هريرة) (6)، وأبو علي الطبري، أنها تطلق ثلاثًا (7).
وقال أكثر أصحابنا: يقع طلقتان اعتبارًا بالعدد في اللفظ (8).