وقد نص الشافعي رحمه اللَّه: على (مثل ذلك) (1).
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة (وواحدة) (2) طلقت ثلاثًا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع (طلقة) (3)، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه القاضي (أبو الطيب) (4) في شرح الفروع.
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا (وثلاثا) (5) إلا أربعا، طلقت ثلاثا، وهو قول زفر.
وحكى الكرخي عن أبي يوسف ومحمد: أنهما قالا: إذا قال: أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين (إنها) (6) تطلق اثنتين.
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه يقع الثلاث (7).
والثاني: تطلق طلقتين، لأنه يصير (مثبتا مما نفاه) (8) طلقتين.