وقال أحمد: لا ترفع الطلاق خاصة (1).
وحكى في الحاوي عن الأوزاعي، وابن أبي ليلى: أنها ترفع (الايمان كلها) (2)، ولا ترفع الناجز من العتق، والطلاق، والنذر، والاقرار.
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا (وثلاثا) (3) إن شاء اللَّه، أو قال (أنت) (4) طالق ثلاثا وواحدة إن شاء اللَّه.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: الذي يقتضيه المذهب (أن) (5) لا يقع طلاقه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يقع ويبطل الاستثناء.
فإن قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إِن شاء اللَّه، طلقت واحدة.
وقال محمد: يرجع الاستثناء إليهما.
(فإن) (6) قال: أنت طالق إلا أن يشاء اللَّه، ففيه وجهان: