أحدهما: أنها لا تطلق.
والثاني: وهو المذهب أنها تطلق.
(فإن) (1) قال: حفصة وعمرة طالقتان إن شاء اللَّه.
فقد قال بعض أصحابنا: تطلق حفصة دون عمرة.
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق وعندي: أنه ينبغي أن لا تطلق إِلا واحدة منهما (2).
فإن قال: نسائي طوالق، واستثنى بقلبه (3) بعضهن، دين فيه، ولم يقبل في الحكم (4).
وقال أبو حفص الباب شامي: يقبل في الحكم (5).