وإن قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة، لم يقبل في الحكم (1)، وهل يدين؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يدين كما لو قال: أنت طالق، ثم قال: نويت بقلبي إن شاء اللَّه، فإنه لا يقبل (2).
والثاني: أنه يدين، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (3).
وإن قال: اربعتكن طوالق، واستثنى بعضهن بالنية (4)، فهل يدين في ذلك؟ فيه وجهان (5):