والثاني: (أنه) (1) (يقع) (3) في الحال (طلقتان) (3).
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا، بعضهن للسنة، وبعضهن للبدعة (4) ثم قال: أردت طلقة في الحال، وطلقتين في (الحالة الأخرى) (5)، لم يقبل قوله في قول أبي علي بن أبي هريرة في الحكم، ويدين فيما بينه وبين اللَّه عز وجل (6).
والمذهب: أنه يقبل قوله في الحكم أيضًا (7).
وقال المزني: يقع في الحال طلقة إذا طلق.