وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقع طلقة (1).
(وإن) (2) قال لامرأتيه: أن حضتما حيضة فأنتما (طالقان) (3)، لم تنعقد الصفة في أحد الوجهين (4).
والثاني: أنهما إذا حاضتا، طلقتا.
فإن قال لها: إن حضت فأنت طالق وهي حائض.
قال الشيخ أبو نصر: الذي يقتضيه المذهب، أن تطلق بما يتجدد من الحيض (5)
وحكى عن أبي يوسف أنه قال: لا تطلق حتى تحيض حيضة أخرى، (وكذا) (6) إذا قال: إذا مرضت وكانت مرضة (7).