والثاني: (بقرؤ) (1)، (وهو) (3) طهر.
والثالث: (بحيضة) (3).
وهل يعتد بالاستبراء قبل عقد الطلاق؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يعتد به (4).
والثاني: يعتد به (5).
ومن أصحابنا من قال: الاستبراء في المسألة الثانية على ما ذكرناه (6)، وفي المسألة الأولى لا يجوز الاستبراء بما دون ثلاثة أطهار، ولا يعتد بما وجد منه قبل الطلاق (7).
فإن قال: كلما ولدت ولدًا، فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد واحدًا بعد واحد طلقت طلقتين، وانقضت عدتها بالثالث (8).