(الآخر) (1)، تطلق (بغروب الشمس) (2) من الليلة الأولى من الشهر (3).
ذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (أنه) (4) إذا قال: أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان، فحكى فيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يقع في رجب.
وقال آخرون: في شوال (5).
وقال آخرون: في شعبان، وأجازه القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه (6).
فإن قال: أنت طالق اليوم (وغدًا) (7) طلقة، وقال: أردت نصف طلقة اليوم، (والنصف الباقي) (8) غدًا، ففيه وجهان: