وإذا قال: إن طرت، أو إن صعدت، لم تطلق قولًا واحدًا، وهو الأقيس، وما قاله الربيع: من تخريجه (1).
فإن قال: إذا قدم زيد، فأنت طالق قبل قدومه بشهر (2)، فمضى قبل قدومه شهر من (حين) (3) اليمين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها كالمسألة قبلها (4).
والثاني: وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يقع الطلاق، قولًا واحدًا (5).
فإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد لأكثر من شهر، طلقت قبل ذلك بشهر، وبه قال (زفر) (6).