فإن قال: إن لم أطلقك اليوم، فأنت طالق اليوم (1)، ففيه وجهان:
أحدهما: لا تطلق (2).
والثاني: أنها تطلق، وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني (3).
فإن تزوج بجارية أبيه، ثم قال: إذا مات (أبي) (4) فأنت طالق، (فمات أبوه) (5) ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبى العباس بن سريج، أنها لا تطلق (6).
والثاني: وهو قول أبى حامد الاسفرايينى، أنها تطلق (ولا) (7) يقع الفسخ (8).