فخرجت، لم يقع الطلاق (1)، وبه قال أبو يوسف.
وقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: يحنث.
فإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق (2)، فإن خرجت إلى الحمام، وإلى غيره تنويهما جميعًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحنث، (ذكره الشيخ) (3) أبو حامد.
والثاني: أنه يحنث وهو الأصح (4).
فإن قال: إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي ذلك، طلقت (5).
ومن أصحابنا من قال إن وصل ذلك باليمين، لم تطلق (6). فإن قال: