أنت طالق إن شئت، فقالت في الحال: (شئت) (1)، طلقت، وإن قال: إن شاء زيد (فأنت طالق) (2) فشاء وهو سكران، فعلى ما ذكرناه من الخلاف في طلاق السكران، (وإن شاء) (3) وهو صبي ففيه وجهان:
أحدهما: (أنها) (4) تطلق.
والثاني: (أنها) (5) لا تطلق.
فإن كان (زيد) (6) ناطقًا، فخرس (فأشار) (7) بالمشيئة، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (8) لا يحنث وهو اختيار الشيخ أبي حامد (9).
والثاني: وهو الصحيح (أنه) (10) يحنث، كما لو كان أخرس عند اليمين (11).