فإن قال لزوجته الصغيرة: أنت طالق إن شئت (فقالت) (1): (قد) (2) شئت قال ابن حداد: (لا) (3) يقع الطلاق.
ومن أصحابنا من قال: يقع الطلاق.
(فإن) (4) قال للبالغة: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت وكانت كاذبة فهل يقع الطلاق في الباطن على الوجهين.
(وذكر) (5) في الحاوي: (أنه) (6) إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت (إن شئت فقال: قد شئت) (7) ففيه وجهان:
(أظهرهما) (8): أنه لا يقع الطلاق (9).
والثاني: أنه يقع.
فإن قال: أنت طالق لرضا فلان، وقال: أردت به إن رضي فلان