والثاني: أنه كالبائن بالثلاث (1).
وإن علق الطلاق على صفة، ثم أبانها، ووجدت الصفة في البينونة، انحلت الصفة، فإن تزوجها، لم تعد الصفة (2).
وقال أبو سعيد الأصطخري: (لا تنحل) (3) الصفة.
والمذهب: الأول (4).
فإن قال: إذا حلفت بطلاقك، فأنت طالق، ثم قال لها: إذا قدم (الحاج) (5) فأنت طالق، أو إذا دخل الشهر الفلاني، فأنت طالق، لم يحنث في يمينه الأوله (6).