وقال أبو حنيفة وأحمد: (ذلك يمين يحنث به) (1).
(فإن قال) (2): إن ولدت فأنت طالق، فقالت: قد ولدت.
فحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن أصحابنا قالوا: القول قولها كالحيض.
وكذا قال أبو حنيفة فإنه قال: (إذا صدقها) (3) على الحبل وقالت: قد وضعت، وقع الطلاق، (وإن) (4) لم يصدقها على الحبل، لم يقبل قولها.
(فإن) (5) شهدت امرأة (به) (6)، (ثبتت) (7) الولادة، ولا يقع الطلاق.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا يقبل قولها إلا ببينة، وحكي هذا عن أبي يوسف، ومحمد.
والأول: أظهر.
فإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، ففيه وجهان: