أحدهما: أنه يقع واحدة، وبه قال زفر (1).
والثاني: (أنه) (2) يقع اثنتان، وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال أبو يوسف ومحمد: يقع ثلاث (4).
(فإن) (5) قال: أنت طالق طلقة حسنة، أو عدله، فهو عبارة عن طلاق السنة، وبه قال أحمد (6).
وقال محمد بن الحسن: إذا وصف الطلاق بصفة (لغت) (7) (ووقعت) (8) الطلقة في الحال.
وحكى عن داود أنه قال: لا يصح تعليق الطلاق على شرط.