أحدهما: من حين التلفظ بالطلاق.
والثاني: من حين اليقين (1).
وفي وقت العدة وجهان:
أحدهما: من حين تلفظ بالطلاق (2).
والثاني: من (حين) (3) التعيين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقال: إذا ماتت إحداهما: تعين الطلاق في الأخرى) (4).
فإن مات الزوج قبل التعيين، وقال الوارث: أنا أعرف الزوجة منهما، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يرجع إليه، وهو قول أحمد، إلا أنه قال: (يميزهن) (5) (بالقرعة) (6).
والثاني: أنه لا يرجع إليه (7).
واختلف أصحابنا في موضع القولين.