كذبه الاماء، حَلَفَ لهن (1)، وثبت رقهن، وإن نكل، ردت اليمين عليهن، (فإن) (2) حلفن، عتقن، وإن كذبنه (3) ولم يطلبن يمينه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحلف لحق اللَّه (4).
والثاني: (أنه) (5) لا يحلف حتى يطلبن (6).
ولا يقع الطلاق في النكاح الفاسد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك، وأحمد: يقع الطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه.