باب الرجعة (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) الرجعة: ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} إلى قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} سورة البقرة/ 228، والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء، وأهل التفسير. وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة البقرة/ 231 أي بالرجعة، ومعناه: إذا قاربن بلوغ أجلهن، أي انقضاء عدتهن. وأما السنة: فما روى ابن عمر قال: (طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: مره فليراجعها). متفق عليه. وروى أبو داود عن عمر قال: (إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلق حفصه ثم راجعها). وأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث، أو العبد إذا طلق دون الاثنتين، أن لهما الرجعة في العدة، ذكره ابن المنذر/ المغني لابن قدامة 7: 515.