ووضعت، وشرعت في (اتمام) (1) العدة من الأول، فراجعها (2)، صحَّت الرجعة، وإن راجعها قبل الوضع، ففيه وجهان:
أحدهما: (لا يصح) (3).
والثاني: (يصح) (4).
المطلقة ثلاثًا، لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها (5).
وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يحتاج إلى الوطىء، وحكى ذلك عن بعض الخوارج.