لها المدة والحر والعبد في مدة الإِيلاء سواء، وهو قول أحمد في إِحدى الروايتين عنه (1).
وقال مالك وأبو حنيفة: تختلف مدة الإيلاء بالرق، والحرية (2)، إِلا أن مالكًا يقول:
الإعتبار (بالزوج) (3)، وأبو حنيفة يقول: الإعتبار (بالزوجة) (4) وهو الرواية الأخرى عن أحمد.
والإيلاء من الرجعة صحيح، (ولا تحتسب) (5) المدة حتى يراجعها.
وقال أبو حنيفة (وأحمد) (6): مدة العدة محتسبة من مدة الإيلاء.
(فإن) (7) طلب المولي أن يمهل (بعد) (8) انقضاء مدة الإيلاء ثلاثًا، ففيه قولان: