وقال مالك: (يصح) (1) بمعنى أنه إذا أسلم لا يوقف، فيطالب بالفيئة، أو الطلاق.
فإن قال: واللَّه لا وطئتك، ثم قال: واللَّه لا وطئتك وقصد الإستئناف فوطىء، فقد نص في الجديد، والقديم: (على) (2) أنه يجب كفارة واحدة.
وقال في بعض كتبه: يجب عليه كفارتان.
(فإن كانت) (3) اليمينان مختلفتين (4)، بأن يحلف على مدتين مختلفتين بأن قال: واللَّه لا وطئتك خمسة أشهر، ثم قال: واللَّه لا وطئتك سنة ثم وطىء، فقد اختلف أصحابنا. .
فمنهم من قال: هو كالمتفقتين، وفيها قولان:
ومنهم من قال: يجب كفارتان، قولًا واحدًا.