أحدهما: أنه لا يقع به طلاق.
والثاني: أنه صريح في الطلاق.
قال ابن الحداد: فإن قال لامرأته: أنت عليّ (حرام) (1)، ثم قال: أردت به الطلاق والظهار قيل له: اختر أيهما شئت (2)، وخالفه بعض أصحابنا وقال: يكون طلاقًا (3).
فإن قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى به الظهار، كان ظاهرًا عنها، وإن لم (ينوه) (4)، لم يكن مظاهرًا (5).