وقال داود: تجب الكفارة بتكرار لفظ الظهار (1).
وقال الحسن البصري، وطاوس والزهري: العود الوطء (2).
وقال مالك وأحمد: العود، العزم على الوطء (3).
وقال مالك: لو مات بعد العزم على الوطء، سقطت الكفارة، وإن (كانت) (4) قد وجبت (5).
وقال أبو حنيفة: الكفارة شرط في إباحة الوطء، وليست واجبة عليه (6).