فإن وطىء قبل أن يكفر، فقد فعل محرمًا، ولم (يجب) (1) عليه كفارة أخرى، ولا يحل له الوطء ثانيًا حتى يكفر (2).
فأما التلذذ بالقبلة، واللمس، ففيه قولان، وقيل وجهان:
أحدهما: أنه لا يحرم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (3).
والثاني: يحرم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والرواية الثانية عن أحمد (4).
فإن وطىء قبل التكفير، أثم، والكفارة واجبة عليه (5).