فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها عقيب الظهار، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الملك عود (1).
والثاني: أنه ليس بعود (2).
فإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (3)، لزمه أربع كفارات في أصح القولين (4)، وهو قول أبي حنيفة.
وقال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة (5).
(فإن) (6) كرر لفظ الظهار (7)، وقصد الإستئناف، وجبت عليه كفارتان في قوله الجديد (8). وقال في القديم: (يجب) (9) عليه كفارة واحدة (10).