وإن لم ينوِ شيئًا (1).
فقد قال بعض أصحابنا: حكمه حكم ما لو قصد (التأكيد، فيجب كفارة واحدة، ومنهم من قال: حكمه حكم ما لو قصد) (2) الاستئناف.
وحكى في الحاوي: أنه إذا كرر لفظ الظهار خمس مرات.
فقد قال أكثر أصحابنا: أنه يكون مظاهرًا خمس مرات.
ومن أصحابنا من قال: اللفظ الثاني عود في الأول، ولا يكون ظهارًا، والثالث ظهار.
(ومن أصحابنا من قال: اللفظ الرابع) (3) عود فيه، والخامس ظهار، والأول أصحّ أنه يصير مظاهرًا (وعائدًا) (4)، وفيما يلزمه من الكفارة قولان:
قوله القديم: أنه يلزمه كفارة واحدة (ويتداخل) (5).
وقوله الجديد: أنه يلزمه لكل ظهار كفارة، يلزمه على ظاهر مذهب الشافعي خمس كفارات.
وعلى (القول) (6) الآخر: ثلاث كفارات.