وحكي عن مالك أنه قال: لا تجزىء حتى تصلي وتصوم بعد البلوغ.
والخرساء إذا عرف (إيماؤها) (1) تجزىء.
وقال في القديم: لا تجزىء.
فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.
ومنهم من قال: أراد به إذا كان بها صمم.
وقال مالك: (لا) (2) تجزىء.
فإن كانت الأمة الخرساء متولدة بين كافرين، فأشارت بالإسلام إشارة مفهومة، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: تجزىء.
وقال في موضع آخر: إذا أشارت، وصفت أجزأت.
فمن أصحابنا: من جعل صلاتها شرطًا.
ومنهم: من جعلها تأكيدًا.
فأما المرتد إذا كان عليه (كفارة) (3) (فأعتق) (4) في حال ردته، وقلنا: إن ملكه زائل.
فقد حكى في الحاوي: في إجزائه وجهين، وذكر (أن) (5) أصحهما أنه يجزىء.