(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (1): وعندي أن الأصح أنه لا يجزىء، وذكر أنه يصح (منه) (2) التكفير، بالعتق، وهل (يصح) (3) بالإطعام إذا كان من أهل الإطعام؟ فيه وجهان:
ولا تجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا (4)، (فلا) (5) تجزىء العمياء (6).
وقال داود: تجزىء لعموم الأية.
ولا يجزىء مقطوع، إحدى اليدين، (أو) (7) إحدى الرجلين.
وقال أبو حنيفة: يجزىء حتى (قال) (8) لو كانت مقطوعة إحدى اليدين، وإحدى الرجلين من خلاف لأجزات (9).