(فمنهم من قال: يجوز أن (يولد) (1) له بعد عشر سنين، ولا يجوز أن يولد له قبل ذلك، وهذا ظاهر النص) (2).
ومنهم من قال: يجوز أن يولد له بعد تسع سنين، ولا يولد له قبل ذلك (3).
وحكي (عن أبي حنيفة) (4): (يجوز أن يولد) (5) لاثنتي عشرة سنة.
وإن كان الزوج مجبوبًا.
فقد روى المزني رحمه اللَّه: أن له أن يلاعن.