ومنهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يلاعن (حتى ينفصل) (1).
والصحيح: (أنه يلاعن) (2).
(وإن) (3) استلحق حمل امرأته، لم يكن له نفيه بعد ذلك.
وقال أحمد: لا يصح استلحاقه حتى ينفصل.
(وإن) (4) ملك أمة (5) فوطئها، وصارت فراشًا (له) (6) فإن أتت بولد لمدة الحمل، من (يوم) (7) الوطء، لحقه (8).