وقال أبو حنيفة: (لا تصير) (1) فراشًا، ولا يلحقه (نسب) (2) ولدها إلا بالإقرار به. فإن قذفها، وانتفى من ولدها، لم يلاعن لنفيه، قولًا واحدًا. وذكر فيه (قول) (3) آخر: أنه يلاعن لنفيه.= وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هو لك، الولد للفراش وللعاهر الحجر./ سبق تخريجه. وروى ابن عمر رضي اللَّه عنه، أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا/ المهذب 2: 125. (1) (لا تصير): في ب وفي أ، جـ لا يصير. (2) (نسب): في أ، جـ وساقطة من ب. (3) (قول): في أ، ب وفي جـ قولا.