وقال أبو حنيفة، وأحمد: تتوضأ (لوقت كل فريضة) (1).
وقال الأوزاعي، والليث بن سعد: تجمع (بطهارتها) (2) بين الظهر، والعصر، ولا تتوضأ قبل دخول الوقت.
وقال أبو حنيفة: يجوز إذا لم يكن ذلك وقت صلاة (3)، فإن توضأت في أول الوقت، وأخرت فعل الصلاة (لغير) (4) غرض أبي آخر الوقت، قال أبو العباس: فيها وجهان:
أحدهما: أن صلاتها تبطل.
والثاني: أنها صحيحة.
وإن أخرت الصلاة حتى خرج الوقت.
قال أبو العباس: لا تصح صلاتها بتلك الطهارة.
ومن أصحابنا من خالف (أبا) (5) العباس بن سريج في ذلك وقال: (فإن) (6) هذا يؤدي إلى أن تصير طهارتها مقدرة بوقت الصلاة، وذلك مذهب أبي حنيفة.