فإن قدم الرجل لفظ اللعنة على الشهادة (أو) (1) قدمت المرأة لفظ الغضب على الشهادة ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (2).
والثاني: لا يجوز (3).
فإن لاعن بالعجمية، وهو يحسن العربية، وهو أعجمي، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول (الشيخ) (4) أبي حامد الاسفراييني، أنه لا يجوز.
والثاني: أنه يجوز.
وفي التغليظ بالمكان قولان:
أحدهما: (أنه) (5) يجب ذلك.
والثاني: أنه يستحب كالتغليظ بالجماعة، والزمان.
والتغليظ بالزمان: أن يكون بعد العصر يوم الجمعة (6). وفي