وقال أبو علي بن أبي هريرة: (لا يلاعن) (1) على المنبر، وهو قول أبي القاسم (الصيمري) (2) (وأبي الحسن) (3) بن القطان (4).
وحكي عن الشيخ أبي حامد (وغيره) (5) أنه (قال) (6): يلاعن عند المنبر.
وإن كان ببيت المقدس، لاعن عند الصخرة (7).
ويبدأ (بالزوج) (8) (ويأمره) (9) أن يشهد (10) فإن بدأ بلعان المرأة